أحمد بن عبد الرزاق الدويش

128

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ثانيا : هذا العمل فيه إضرار بأصحاب المحلات ممن لا يتعاملون بهذه الطريقة السيئة ؛ لأن من لم يدفع للدهان مثلا فلن يأتي إليه للشراء من بضاعته ، ولن يأتي إليه بالعملاء ، وإذا اشترى أحد من بضاعته فسيذمها الدهان أو غيره ممن تلك طريقتهم . نسأل الله العافية والتوفيق للجميع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18574 ) : س 2 : بعض أصحاب سيارات النقل يأتون بالسلع من المزارع ، ثم يشترط علينا صاحب السيارة بأن نعطيه خمسين ريالا لكي تحرج له المؤسسة ، أي تتولى بيع البضاعة التي معه ، ويخصم المبلغ من عمولة التحريج الخاصة بالمكتب . ما حكم ذلك في الشرع ؟ ج 2 : لا يجوز إعطاء صاحب السيارة المبلغ المذكور ؛ لأنه لا حق له في ذلك ؛ لكونه أجيرا لصاحب المزرعة ، ولأن إعطاءه المبلغ المذكور وسيلة إلى خيانته ، وعدم نصحه للمزارع ، ولما فيه من الضرر على الآخرين .